الحر العاملي
43
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : هذا محمول على أنه كان يتركها مدة ليعلم عدم وجوبها ، ويفعلها مدة ليعلم استحبابكما تقدم ( 2 ) ، فيحمل على أنه لو كان خيرا لا يجوز تركه لم يتركه ، ونظيره الأحاديث الواردة في نافلة العشاء ( 3 ) . ( 10059 ) 2 - وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان ؟ فقال : ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي ، ولو كان فضلا كان رسول الله أعمل به وأحق . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ( 2 ) . ورواه أيضا باسناده عن عبد الله بن سنان مثله ( 3 ) . ( 10060 ) 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس ابن عامر جميعا ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلى العشاء الآخرة
--> ( 2 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب . ( 3 ) راجع الحديث 15 من الباب 13 والحديث 8 من الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض والنوافل والحديث 3 من هذا الباب من أبواب شهر رمضان . 2 - التهذيب 3 : 69 / 224 ، والاستبصار 1 : 467 / 1805 . ( 1 ) في نسخه : مسكان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 2 : 88 / 396 . ( 3 ) الفقيه 1 : 358 / 1568 . 3 - التهذيب 3 : 69 / 225 ، والاستبصار 1 : 467 / 1806 . ( 1 ) في التهذيب : عبد الله .